النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36

مادة 36: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 1000 100 ليرة لبنانية

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/36/