المادة 40
مادة 40: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 25 ليرة لبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
مادة 40: يحدد رسم الترخيص ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد اقصى حد ادنى 500 25 ليرة لبنانية
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/40/