المادة 42
مادة 42: يفرض لدى اعطاء الترخيص بالبناء عن كل متر مربع من البناء المنوى اقامته او اضافته ايا كانت وجهة استعماله وعن كل طابق سفليا كان او ارضيا او علويا رسم نسبي قدره: - 1،50 % واحد ونصف بالمئة من ثمن المبيع للمتر المربع من ارض العقار الذي يقام فيه البناء اذا كان هذا الثمن لا يتجاوز المئة ليرة لبنانية. 1،75 واحد وثلاثة ارباع بالمئة من الثمن المذكور اذا كان يزيد عن المئة ليرة لبنانية ولا يتجاوز المئتي ليرة لبنانية. 2،0 % اثنان بالمئة من الثمن المذكور اذا كان يزيد عن المئتي ليرة لبنانية ولا يتجاوز الالف ليرة لبنانية. 2،0 % اثنان بالمئة عن الالف ليرة لبنانية الاولى من الثمن المذكورة اذا كان يتجاوز الالف ليرة لبنانية مضافا اليه اثنان بالالف عن كل ما يتجاوز الالف ليرة لبنانية.