المادة 48
مادة 48: يضاف الى رسم الترخيص بالبناء: في بيروت : 10 %- عشرة بالمئة من قيمة رسم الترخيص بالبناء توزع كما يلي: 1 % واحد بالمئة لمتحف مدينة بيروت ( متحف نقولا ابراهيم سرسق) 9 % تسعة بالمئة للصندوق المستقل للابنية المدرسية. في سائر المناطق باستثناء بيروت : 10 % عشرة بالمئة من قيمة رسم الترخيص بالبناء تخصص بكاملها للصندوق المستقل للابنية المدرسية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11811 تاريخ 14/01/1969, المادة 1, 30/01/1969
المادة الاولى: يعدل نص المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 على الوجه التالي: "يضاف الى رسم الترخيص بالبناء 10% عشرة بالمئة من قيمة رسم الترخيص بالبناء تخصص في سائر المناطق باستثناء بيروت للاعمال والمشاريع الآتية: مدارس , مساكن شعبية, حمامات عمومية, منشاءات ومؤسسات صحية, متاحف , مكتبات عامة وغيرها من المؤسسات الثقافية, منتزهات عامة" اما في بيروت فان نسبة العشرة بالمئة توزع كما يلي: "5% خمسة بالمئة لمتحف مدينة بيروت (متحف نقولا ابراهيم سرسق). "5% خمسة بالمئة للحمامات العمومية والحدائق والمنتزهات العامة".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 11811 تاريخ 14/01/1969, المادة 1, 30/01/1969
المادة الاولى: يعدل نص المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر بتاريخ 5 آب 1967 على الوجه التالي: "يضاف الى رسم الترخيص بالبناء 10% عشرة بالمئة من قيمة رسم الترخيص بالبناء تخصص في سائر المناطق باستثناء بيروت للاعمال والمشاريع الآتية: مدارس , مساكن شعبية, حمامات عمومية, منشاءات ومؤسسات صحية, متاحف , مكتبات عامة وغيرها من المؤسسات الثقافية, منتزهات عامة" اما في بيروت فان نسبة العشرة بالمئة توزع كما يلي: "5% خمسة بالمئة لمتحف مدينة بيروت (متحف نقولا ابراهيم سرسق). "5% خمسة بالمئة للحمامات العمومية والحدائق والمنتزهات العامة".