النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 71

المادة 71

مادة 71: يفرض على اقساط عقود التأمين, باستثناء عقود التأمين على الحياة, لحساب جميع البلديات , رسم قدره (6 %) ستة بالمئة من قيمة الاقساط. تتولى شركات الضمان استفاء الرسم وتؤدي حاصله في نهاية كل سنة الى الخزينة الدولة مرفقا ببيان مفصل بقيمة الاقساط.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/71/