المادة 71
مادة 71: يفرض على اقساط عقود التأمين, باستثناء عقود التأمين على الحياة, لحساب جميع البلديات , رسم قدره (6 %) ستة بالمئة من قيمة الاقساط. تتولى شركات الضمان استفاء الرسم وتؤدي حاصله في نهاية كل سنة الى الخزينة الدولة مرفقا ببيان مفصل بقيمة الاقساط.