النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 84

المادة 84

مادة 84: يحدد المجلس البلدي مقدار كل رسم في نطاق حدوده القصوى والدنيا المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي. لاجل تحديد مقدار الرسم على المؤسسات السياحية يأخذ المجلس البلدي بالاسس التي تحددها وزارة السياحة.

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244915/article/84/