المادة 1
تعفى "شركة اعادة التأمين العربية ش .م.ل. (شركة عربية دولية دولية") من الموجبات المنصوص عليها في القوانين اللبنانية وفقا لما يلي:
1- لا تسري على الشركة احكام التأميم ولا القوانين المنظمة للشركات المساهمة والبنوك والائتمان والرقابة على عمليات النقد.
2- لا تسري على العاملين في الشركة القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الموظف والمرتبات والمكافآت والمعاشات في المؤسسات العامة والشركات ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
3- تعفى من ضريبة الدخل المبالغ التي يحصل عليها المساهمون والافراد كنتائج لاسهمهم في رأس مال الشركة. (فقرة مضافة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5826 تاريخ 16/8/73- ج.ر. عدد 68). "وتعفى كذلك من ضريبة الدخل مبالغ كسب العمل من اجور ومرتبات ومكافآت وما في حكمها التي تدفعها الشركة لموظفيها ومستخدميها وعمالها غير اللبنانين".
4- تعفى لمدة سبع سنوات , من تاريخ اول ميزانية للشركة, ارباح الشركة وتوزيعاتها وفوائد الايداع فيها, من الضرائب على الارباح التجارية والصناعية والضرائب على رؤوس الاموال المنقولة والضرائب الملحقة بها سواء كانت ضرائب عامة او محلية.
5- لا تخضع ايرادات الشركة الناتجة عن عملياتها في خارج لبنان ولا توزيعاتها من ناتج تلك العمليات , لضرائب الايراد بجميع انواعها في لبنان.
6- تعفى اسهم الشركة من رسوم الطوابع وذلك للمدة المبينة في الفقرة 4 اعلاه.
7- تمنح الشركة تسهيلات جمركية تمكنها من الحصول على الاجهزة الفنية والادارية اللازمة لادارة الشركة على أعلى المستويات باستثناء المفروشات التي تبقى خاضعة للرسم الجمركي المعمول به في لبنان.
8- تسري هذه الاعفاءات جميعها في الحدود السالفة الذكر طوال مدة قيام الشركة في لبنان, وتبقى الشركة خاضعة لنظامها الاساسي المرفق بمرسوم الترخيص , ولتعديلاته عند الاقتضاء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (الفقرة 6) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 18/05/1983, المادة 1, 26/05/1983
يمدد مفعول احكام الفقرتين 4 و6 من المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3775 تاريخ 10/8/1972 , وذلك لمدة اربع سنوات جديدة تحسب اعتبارا من انتهاء مدة السبع سنوات الاصلية المحددة في القانون المذكور.