النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17172 تاريخ 18/08/1964 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يخضع القضاة المتدرجون لانظمة التفتيش والتأديب المختصة بالقضاة الاصيلين والى اصول المحاكمة السارية على القضاة البدائيين في الملاحقات الجزائية. ويعتبر اخلالا بالوظيفة بالاضافة الى ما نصت عليه المادة 32 من نظام القضاة كل امتناع بدون عذر عن حضور الدروس وتحضير الدراسات وكل غش او محاولة غش في الامتحانات . ولرئيس المعهد ان يتخذ في نطاق مخالفة انظمة الدراسة والامتحانات التدابير اللازمة ومنها فرض عقوبتي التنبيه واللوم والغاء الامتحان, على ان قراره بالغاء الامتحان يخضع لمصادقة وزير العدل.

المادة 5 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17172 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244928/article/5/