المادة 1 اصدار
مادة 1: (المعدلة بالقرار رقم 173 تاريخ 21/4/1972): يرخص للسادة:
- اسعد بشور بصفته رئيس مجلس ادارة شركة "يونيون جنرال انشورنس - ش م ل".
- جان شدياق بصفته رئيس مجلس ادارة "الشركة الوطنية للضمانش م ل".
- مرسال هانم اوغلو بصفته ممثلا قانونيا لشركة "اونيون دي اسورانس دي باري" بانشاء جمعية ذات شخصية معنوية وذلك للعناية بشؤون الضمان ومصالحها المهنية, وفقا لنص المادة الثالثة والاربعين من قانون هيئات الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 تحت اسم: جمعية شركات الضمان في لبنان".