المادة 16
النصاب
يكتمل النصاب في الجمعيات العادية وغير العادية بحضور ثلاثة ارباع الاعضاء عند الدعوة الاولى, واذا لم يحضروا وجهت دعوة ثانية لمدة خمسة ايام. والعدد الحاضر مهما بلغ آنذاك يؤلف نصابا.
تتخذ القرارات بأكثرية ثلثي اصوات الحاضرين, الا فيما يتعلق بتعديل النظام الحاضر والذي يجب ان تتخذ القرارات بشأنه بأكثرية 90% من اصوات الحاضرين.