المادة 12
كل تعديل في نظام الجمعية الداخلي يجب ان يتم بقرار تتخذه اكثرية اعضاء الجمعية في اجتماع عام تعقده الجمعية العمومية حسب الاصول التي سيحددها المرسوم المشار اليه في المادة 22 من هذا القانون.
اما اذا كان التعديل خاصا بزيادة درجة مسؤولية الاعضاء او بجعل هذه المسؤولية غير محدودة, فيجب ان يكون بموافقة اربعة اخماس مجموع الاعضاء المنتسبين للجمعية.
ويكفي الحصول على الموافقة او عدمها باقرار كتابي من الاعضاء الذين لم يتمنكوا من حضور الجلسة على ان يبلغ كل عضو قرار اقتراح التعديل وموعد الاجتماع قبل انعقاده بثلاثين يوما, ويشترط في ذلك ان يسمح لكل عضو مخالف بالانسحاب من الجمعية التعاونية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار التصديق على التعديل, والا اعتبر عضوا ووجب عليه تحمل المسؤولية الناتجة عن تعديل النظام الداخلي, وفي انسحاب العضو تطبق عليه احكام المادة 37 .