النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 نافذ

المادة 12

المادة 12

كل تعديل في نظام الجمعية الداخلي يجب ان يتم بقرار تتخذه اكثرية اعضاء الجمعية في اجتماع عام تعقده الجمعية العمومية حسب الاصول التي سيحددها المرسوم المشار اليه في المادة 22 من هذا القانون.

اما اذا كان التعديل خاصا بزيادة درجة مسؤولية الاعضاء او بجعل هذه المسؤولية غير محدودة, فيجب ان يكون بموافقة اربعة اخماس مجموع الاعضاء المنتسبين للجمعية.

ويكفي الحصول على الموافقة او عدمها باقرار كتابي من الاعضاء الذين لم يتمنكوا من حضور الجلسة على ان يبلغ كل عضو قرار اقتراح التعديل وموعد الاجتماع قبل انعقاده بثلاثين يوما, ويشترط في ذلك ان يسمح لكل عضو مخالف بالانسحاب من الجمعية التعاونية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار التصديق على التعديل, والا اعتبر عضوا ووجب عليه تحمل المسؤولية الناتجة عن تعديل النظام الداخلي, وفي انسحاب العضو تطبق عليه احكام المادة 37 .

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244931/article/12/