المادة 28
يقسم المال الاحتياطي الى: احتياطي اجباري واحتياطي عادي.
1- الاحتياطي الاجباري: هو ما بلغت قيمته نصف رأسمال الجمعية السهمي.
2 - الاحتياطي العادي: هو ما يبدأ بتكوينه بعد النهاية من تكوين الاحتياطي الاجباري.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.