المادة 41
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
يجوز للجمعيات التعاونية قبول الوصايا والهبات والمساعدات والودائع من الاعضاء وغير الاعضاء. يحدد الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني وكذلك أصول عمليات الاقراض والاقتراض .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 27 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يجوز للجمعيات التعاونية قبول الوصايا والهبات والمساعدات والودائع من الاعضاء وغير الاعضاء. يحدد الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني وكذلك أصول عمليات الاقراض والاقتراض .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, المادة 14, 13/07/1972
يلغى نص المادة الحادية والاربعين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:
يجوز للجمعيات التعاونية قبول الوصايا والهبات والمساعدات والودائع من الاعضاء وغير الاعضاء. يحدد الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني الشروط العامة والخاصة للتسليف في القطاع التعاوني وكذلك أصول عمليات الاقراض والاقتراض .