النص الكامل

قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 نافذ

المادة 11

المادة 11

- تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1998 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 11 من قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244932/article/11/