النص الكامل

قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 نافذ

المادة 28

المادة 28

تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لتصبح كالاتي:

تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:

- رئيس مصلحة الواردات رئيسا

- رئيس مصلحة التجهيز السياحي عضوا

- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عضوا

- رئيس المالية في كل محافظة عضوا مقررا

في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل. ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.

المادة 28 من قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244932/article/28/