المادة 31
- تستوفي وزارة العمل والمديرية العامة للامن العام الرسوم المنصوص عنها قانونا بدلا لاجازة العمل والاقامة السنوية من الاجانب عن الفترات السابقة لتاريخ طلبهم تسوية اوضاعهم. اما في حال عدم امكانية الاجنبي اثبات تاريخ دخوله فيستوفى منه رسم يعادل رسوم سنتين لكل من اجازة العمل وجواز الاقامة.