المادة 14
مادة 14: يعمل بهذا القانون من تاريخ المرسوم الذي اتخذ في مجلس الوزراء والذي يحدد, بعد انهاء مجلس الخدمة المدنية, عدد المراكز المحفوظة لاول مباراة دخول الى الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادراة العامة - وعدا ذلك يمكن بقرار يتخذ من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ان تملأ بعض المراكز الشاغرة بطريق مباريات خاصة تنظم من قبل مجلس الخدمة المدنية, الى ان يتخرج الفوج الاول من طلاب المعهد الوطني للادارة العامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.