النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 109

المادة 109

مادة 109: أ- لا يرفع التلميذ من السنة الاولى الى السنة الثانية الا بعد نجاحه في امتحانات السنة الاولى. ب - لا يجوز الاذن استثنائيا لبعض التلاميذ الذين يرسبون لاسباب قاهرة في امتحانات السنة الاولى او السنة الثانية ان يعودوا لمتابعة دروسهم بناء على اقتراح مدير دار المعلمين والمعلمات مستندا الى العلامات التي نالها الطالب في بحر السنة. ولكنه لا يحق للطالب ان يقضي اكثر من سنتين في الصف الواحد, وعلى كل حال, لا يعود له حق بتناول المنحة اذا كان قد تقاضاها سابقا.

المادة 109 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244937/article/109/