النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 123

المادة 123

مادة 123: يجوز ان تنشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء دور ريفية لتخريج معلمين ومعلمات للمدارس الابتدائية في القرى, مع مراعاة الشروط التالية: 1- يقبل التلامذة على اثر مباراة تنظمها وزارة التربية الوطنية ويحق الاشتراك بها لحملة الشهادة الابتدائية على الاقل. 2- يحدد الوزير, سنويا, عدد التلامذة الذين يمكن قبولهم. 3- تكون مدة الدراسة خمس سنوات . 4- لا يعين خريجو دور المعلمين الريفية الا في القرى التي يقل عدد سكانها عن الف نسمة ولا يجوز نقلهم فيما بعد الى غيرها. 5- تشرف دار المعلمين والمعلمات على تنظيم دور المعلمين الريفية. 6- يعادل ملاك المتخرجين من دور المعلمين الريفية ملاك المدرسين في المدارس الابتدائية في المرتبة والدرجات .المادة المئة الثانية

المادة 123 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244937/article/123/