المادة 155
مادة 155: يحدد العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم سنويا في كل من الفرعين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة قبل اول ايلول بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني (السياحة والاصطياف ).
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى
مادة 155: يحدد العدد الاقصى للتلاميذ الذين يمكن قبولهم سنويا في كل من الفرعين بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة قبل اول ايلول بعد استشارة وزارة الاقتصاد الوطني (السياحة والاصطياف ).
المادة 155 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244937/article/155/