النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 164

المادة 164

مادة 164: يجوز لمدرسة الصنائع والفنون وللمدارس المهنية ان تبيع مصنوعاتها ضمن شروط يقترحها المجلس التوجيهي, وتقر بمرسوم, على ان يعود ثمن المواد المستخدمة في هذه المصنوعات الى الخزينة العامة, وان توزع الارباح الصافية بين التلاميذ بمعدل عشرين في المائة للتلاميذ المتفوقين, وثماني في المائة كأمانة للمتخرجين تساعدهم على تأسيس عمل لهم بعد خروجهم من المدرسة.

المادة 164 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244937/article/164/