المادة 164
مادة 164: يجوز لمدرسة الصنائع والفنون وللمدارس المهنية ان تبيع مصنوعاتها ضمن شروط يقترحها المجلس التوجيهي, وتقر بمرسوم, على ان يعود ثمن المواد المستخدمة في هذه المصنوعات الى الخزينة العامة, وان توزع الارباح الصافية بين التلاميذ بمعدل عشرين في المائة للتلاميذ المتفوقين, وثماني في المائة كأمانة للمتخرجين تساعدهم على تأسيس عمل لهم بعد خروجهم من المدرسة.