النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يعين بمرسوم امين السر العام للجامعة, وعمداء الكليات , ومديرو المعاهد, بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية. ويعين الاساتذة والاساتذة المساعدون بناء على انهائه وموافقة مجلس الجامعة.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244937/article/17/