المادة 191
مادة 191: تعتمد المبادىء الآتية في النظام الخاص بالمنح الداخلية, المشار اليه في المادة السادسة من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك ابتداء من السنة المالية 1954: أ- يعطى اولاد الشهداء الذين صدر مرسوم بوجوب مساعدتهم, منحا للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي اذا كانوا لا يزالون يتابعون دراستهم وينجحون فيها. ب - يحدد وزير التربية الوطنية, بقرار يصدر قبل اول ايار من كل سنة, ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة, عدد ومقدار المنح التي يمكن تخصيصها لغير ابناء الشهداء من طلاب وتلامذة التعليم العالي والثانوي في المعاهد الخاصة. ج- يشترط في كل طالب منحة ان يكون لبنانيا, وان يكون اولياؤه غير قادرين على تأمين نفقات دراسته, وان يكون ذا كفاءة مشهودة. د- تشهد المدارس بكفاءة الطلاب والتلامذة المنتمين اليها وبحاجتهم المادية. فترشح, ضمن شروط تحدد بمرسوم, عددا من طلابها او تلامذتها للاستفادة من المنح. ه- يحق لوزارة التربية الوطنية, للتثبت من الكفاءات , ان تجري ما تراه من التحقيقات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المنح, او ان تجري مباريات بين المرشحين.