النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25

مادة 25: يشترط في تعيين الاستاذ المساعد: ان يكون حائزا اجازة تعليمية او ما يعادلها ومارس التعليم في المعاهد العالية او الثانوية مدة ثماني سنوات على الاقل. او ان يكون حائزا شهادة الكفاءة من معهد المعلمين العالي ومارس التعليم في المعاهد العالية او الثانوية مدة خمس سنوات على الاقل. او ان يكون حائزا شهادة "دكتوراه دولة" او ما يعادلها, ومارس التعليم في المعاهد العالية او الثانوية مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244937/article/25/