النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 ملغى ملغى

المادة 45

المادة 45

مادة 45: يحدد العدد الاقصى للطلاب الذين يمكن قبولهم في معهد المعلمين العالي بقرار يصدره وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح رئيس الجامعة قبل موعد المباراة بشهر على الاقل. ويؤخذ هذا العدد من الفائزين في المباراة حسب تسلسل درجاتهم في النجاح. اما اذا كان عدد الفائزين اقل من العدد المحدد فيكتفى بالفائزين.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244937/article/45/