المادة 59
مادة 59: تطبق في تعيين المعلمين وتثبيتهم الشروط الوارد ذكرها في المواد 78 و79 ويشترط في تعيين اساتذة التعليم الثانوي ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل وتعطى الافضلية في التعيين لحاملي شهادة الكفاءة من معهد المعلمين العالي ثم لحاملي الاجازة التعليمية من المعهد نفسه. ويعينون متمرنين لمدة سنة يثبتون في نهايتها او يصرفون من الخدمة لعدم كفاءتهم المسلكية. وتطبق في تعيين الاساتذة المساعدين للتعليم العالي الشروط الوارد ذكرها في المادة 25. ويجوز ان ينتقل استاذ التعليم الثانوي من الدرجة الاولى الى مرتبة استاذ مساعد اذا شغر مركز وكان المرشح يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 25.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 07/03/1953, المادة 6, 11/03/1953
مادة 6: يضاف الى المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر بتاريخ 6 شباط سنة 1953 :"ويجوز ان ينتقل المعلم من الدرجة الاولى الى مرتبة "استاذ للتعليم الثانوي اذا شغر مركز وكان المرشح يحمل الشهادة التعليمية التكميلية او الشهادة التعليمية القديمة, على ان يعمل في الصفوف التكميلية".