المادة 71
مادة 71: تتعاون الحكومة والسلطات المحلية او الاهلون على تحمل نفقات المدارس , فتقدم الحكومة افراد الهيئة التعليمية والادارية وتدفع رواتبهم, وتقدم السلطة المحلية او الاهلون بناء المدرسة واثاثها وفقا للشروط الهندسية والصحية التي تحددها الوزارة. اما بدلات الاجارة ونفقات التجهيز التي كانت تتحملها الدولة قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي فانها تظل على عاتقها حتى نهاية 1953.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون تاريخ 07/05/1954, المادة 1, 19/05/1954
مادة 1: يعلق تنفيذ المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953 حتى نهاية عام 1955 0/0
عُلقت بموجب قانون تاريخ 11/02/1957, المادة 1, 13/02/1957
مادة 1: يعلق تنفيذ المادة 71 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 وقانون 7 ايار سنة 1954 المتعلق باستئجار ابنية لمصلحة المدارس الرسمية.