النص الكامل

مرسوم رقم 3178 تاريخ 11/02/1993 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: أ- يطبق على الموظف المعين طالبا في المعهد بموجب المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم, طيلة وجوده فيه وضع الموظف المنتدب المنصوص عليه في المادتين 46 و47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته. ب - يعتبر الطالب غير الموظف طيلة وجوده في المعهد موظفا متمرنا. ج- يعطى الطالب , الموظف وغير الموظف , في الدورتين المعجلتين العاشرة والحادية عشرة في الدرجة العليا من فرع الاعداد راتب الدرجة الاخيرة من سلسلة رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام. اما اذا كان راتب الطالب الموظف في ادارته الاصلية عند تعيينه في احدى الدورتين المذكورتين او اذا اصبح خلالهما اعلى من الراتب المحدد في الفقرة السابقة فيتقاضى في هذه الحال الراتب الاعلى. د- يستحق راتب الطالب , الموظف وغير الموظف , في الدورتين المذكورتين اعتبارا من تاريخ التحاقه الفعلي بالمعهد. يستمر الطالب على تقاضي هذا الراتب من المعهد الى ان يصدر النص القانوني القاضي بتعيينه في احدى الوظائف الملحوظة للدورتين المذكورتين وابلاغه اياه وفقا للاصول. ه- تصرف جميع رواتب طلاب الدورتين المعجلتين المذكورتين وتعويضاتهم من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3 من مرسوم رقم 3178 تاريخ 11/02/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244938/article/3/