المادة 22
مادة 22: تعطى مهلة ثلاثة اشهر لجميع المكاتب للتصريح عن الاجراء العاملين لديها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بما في ذلك المندوب إلى وزارة العمل.
قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 نافذ
مادة 22: تعطى مهلة ثلاثة اشهر لجميع المكاتب للتصريح عن الاجراء العاملين لديها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بما في ذلك المندوب إلى وزارة العمل.
المادة 22 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244940/article/22/