النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يحق لكل مكتب استقدام تعيين مندوب واحد يمثله لدى الوزارة, ويشترط بهذا المندوب أن يكون لبنانيا, غير محكوم بجريمة شائنة, وأن يكون مفوضا من قبل المسؤول عن المكتب, بموجب وكالة رسمية مسجلة لدى كاتب العدل, على أن لا يشمل هذا التفويض حق التوقيع عن صاحب المكتب أو احد الشركاء المفوض بالتوقيع اصولا.

المادة 9 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244940/article/9/