النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964 نافذ

المادة 6

المادة 6

تلغى المادة 14 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل منها النص الاتي:

باستثناء سيارات الشحن التي تسجل وفقا لاحكام البندين 1 و 2 من المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 تاريخ 12 حزيران سنة 959 يستوفى بالاضافة الى الرسوم المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي والمذكور رسم سنوي قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام و كسرها عن حمولة السيارة الصافية التي تزيد على الالف كيلوغرام وتبقى الالف كيلوغرام الاولى معفاة من هذا الرسم. يستوفى الرسم المذكور في الفقرة السابقة نسبيا اعتبارا من تاريخ وضع السيارة في السير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا. واذا سحبت سيارة من السير وكان هذا الرسم مدفوعا عنها يرد لصاحبها نسبة الرسم عن المدة الباقية من السنة.

المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244942/article/6/