النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17240 تاريخ 21/08/1964 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12:

يمكن لرئيس المجلس الوطني ان يوجه الى الهيئة التنفيذية اية توصية يراها مفيدة.

كما يمكنه ان يعترض على تنفيذ كل قرار تتخذه الهيئة التنفيذية ويراه متعارضا مع القوانين النافذة او مع الاهداف التي يبتغيها المجلس الوطني.

وعليه ان يعلل هذا الاعتراض ويبلغه خطيا الى رئيس الهيئة التنفيذية في مهلة لا تتعدى خمسة أيام, تمدد هذه المهلة حتى عشرة ايام ابتداء من تاريخ ابلاغ القرار في حال طلب تسوية حبية.

وفي حال استمرار الخلاف تعرض القضية للمناقشة في المجلس الوطني الذي يجتمع خصيصا لهذه الغاية. ويكون قرار المجلس عندئذ نهائيا الا اذا لجأ احد الطرفين لتحكيم وزير العمل والشؤون الاجتماعية, وذلك في مهلة خمسة ايام من تاريخ اتخاذ القرار من قبل المجلس الوطني واذا لم يتخذ الوزير قرارا في مهلة عشرة ايام من تاريخ اللجوء الى التحكيم يعتبر عندئذ قرار المجلس نهائيا وغير قابل للمراجعة.

يوقف اعتراض رئيس المجلس الوطني تنفيذ القرار.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17240 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244945/article/12/