النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 17240 تاريخ 21/08/1964 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18:

تودع الاموال باسم المجلس الوطني لدى احد مصارف بيروت المقبولة لتسلم الاموال العامة. ويكون التفويض بالتوقيع مشتركا بين رئيس ونائب رئيس الهيئة التنفيذية او بين رئيس الهيئة التنفيذية وامين السر.

المادة 18 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17240 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244945/article/18/