جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 10618 21/08/1975

تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
10618
التاريخ
21/08/1975
الجريدة الرسمية
العدد 71, 04/09/1975, ص. 758-763
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13292 تاريخ 27/10/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور ولاسيما المادة 58 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/1975,

يرسم ما يأتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

وضع موضع التنفيذ, مشروع القانون المعجل, المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7904 تاريخ 20/5/1974 الرامي الى تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

القسم الاول: المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

المادة 1

الغي الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 17096 تاريخ 7/8/64 وحدد ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على الوجه التالي:

اولا: وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة:

1 مدير عام رئاسة الجمهورية

5 مدير عام رئيس فرع او مدير رئيس فرع

3 مدير او رئيس مصلحة

10 مراقب اول او مراقب

6 رئيس دائرة

2 مهندس رئيس دائرة او مهندس

ــ

27

ثانيا - وظائف الفئتين الرابعة والخامسة:

6 محرر او كاتب

1 رسام

2 مستكتب (اول او ثان)

2 رئيس خدمة

2 حاجب

ــ

13

ــ

40 المجموع العام

- تطبق على وظيفة مدير عام رئيس فرع سلسلة فئات ورتب ودرجات ورواتب وظيفة مدير عام في الملاك الاداري العام وعلى وظيفة مدير رئيس فرع سلسلة فئات ورتب ودرجات وظيفة مدير.

- تعتبر وظيفة مراقب اول من وظائف الفئة الثانية في الملاك الاداري العام وتطبق عليها شروط التعيين والترفيع وسلسلة الفئات والرتب والدرجات والرواتب المطبقة على وظيفة رئيس مصلحة في الملاك المذكور.

- تعتبر وظيفة مراقب من وظائف الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام وتطبق عليها شروط التعيين والترفيع وسلسلة الفئات والرتب والدرجات والرواتب المطبقة على وظيفة رئيس دائرة في الملاك المذكور.

- يمكن ملء احدى وظائف "مدير عام رئيس فرع او مدير رئيس فرع" ووظيفة "مدير" واحدى وظائف "رئيس دائرة" بالتعاقد.

- تحدد الوحدات ومهامها وتوزيع الموظفين عليها وفاقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/8/1959

المادة 2

الغي نص المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12 حزيران 1959 واستعيض عنه بالنص التالي:

يمكن التعاقد مع اختصاصيين او ذوي خبرة او مؤهلات في العمل المطلوب , كما يمكن الاستعانة بموظف من الادارت العامة والمؤسسات العامة ويجري ذلك عن طريق الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص . تحدد في المرسوم مدة الانتداب ويمكن ان يكون الانتداب لمدة غير محدودة.

القسم الثاني: المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

المادة 3

تتألف المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من الوحدات التالية:

- فرع الشؤون الوزارية

- فرع المراسم والعلاقات العامة

- فرع الشؤون القانونية

- فرع الشؤون الفنية

- مديرية المحفوظات المركزية والوثائق الوطنية

- مصلحة الديوان

- مصلحة الجريدة الرسمية

المادة 4

يتألف فرع الشؤون الوزارية من:

- مصلحة اعمال مجلس الوزراء

- مصلحة الشؤون المشتركة مع مجلس النواب

- مصلحة متابعة تنفيذ القرارات

المادة 5

يتألف فرع المراسم والعلاقات العامة من:

- مصلحة امانة السر الخاصة برئيس مجلس الوزراء

- مكتب رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يتألف فرع الشؤون القانونية من:

- دائرة الدراسات الادارية

- دائرة الدراسات القانونية

المادة 7

أ- يحدد ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفاقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

ب - يحدد توزيع وظائف الفئات الثلاث العليا على الوحدات وفاقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

ويمكن تعديل توزيع وظائف الفئتين الثانية والثالثة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 8

أ- تحدد سلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفاقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.

ب - تطبق على وظائف المهندسين والرسام سلسلة الفئات والرتب والرواتب وشروط التعيين المحددة لمثل هذه الوظائف في وزارة الاشغال العامة والنقل ويتقاضى المهندسون تعويض الاختصاص المحدد في الفقرة الاولى من المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

يمكن ملء هذه الوظائف عن طريق الانتداب من الادارات العامة والمؤسسات العامة.

يجري الانتداب بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص , تحدد فيه مدة الانتداب ويمكن ان يكون الانتداب لمدة غير محدودة.

المادة 9

اجيز للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ان تحدد ملاك مديرية المحفوظات المركزية والوثائق الوطنية وسلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط التعيين فيها وانظمة عملها.

المادة 10

تحدد شروط التعيين في الوظائف الجديدة المحدثة بموجب هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 11

تنتهي خدمات المتعاقدين في مكتب رئيس مجلس الوزراء, والمتعاقدين والاجراء الملحقين مباشرة برئيس مجلس الوزراء حكما بتاريخ انتهاء ولاية رئيس مجلس الوزراء.

المادة 12

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 13

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

بعبدا في 21 آب سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي