النص الكامل

مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: المأذونيات :

يمنح مدير الامن العام المأذونيات , بما فيها المأذونيات خارج الاراضي اللبنانية وتعطى المأذونيات التي لا تجاوز ستا وثلاثين ساعة وفقا لتعليمات دائمة من مدير الامن العام

المادة 16 من مرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244950/article/16/