المادة 36
(عدلت بموجب مرسوم 3348 / 2010 )
تطبق على الموظفين المدنيين في ملاك المديرية العامة للامن العام الاحكام المطبقة على الموظفين المدنيين في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وفي ما عدا ذلك تطبق عليهم الاحكام المتعلقة بالموظفين الاداريين في الملاك الاداري العام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3348 تاريخ 23/02/2010, المادة 1, 04/03/2010
مادة 1: عدلت المادة 36 من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وتحديد الصلاحيات في الامن العام) بحيث تصبح كما يلي: "تطبق على الموظفين المدنيين في ملاك المديرية العامة للامن العام الاحكام المطبقة على الموظفين المدنيين في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وفي ما عدا ذلك تطبق عليهم الاحكام المتعلقة بالموظفين الاداريين في الملاك الاداري العام".