النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/08/1975 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعطى الداخلون في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة علاوة تعليم لا تدخل في اساس الراتب وتحسب كما يلي: 20 بالماية للراتب او لقسمة الذي لا يتجاوز 505 ليرات 15 بالماية لقسم الراتب الذي يزد عن 505 ليرات .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/08/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244952/article/4/