المادة 11
يمكن للبلديات عند الاقتضاء الزام اصحاب المباني في الاماكن المشار اليها في المادة 8 بترميم وغسل ودهان او طرش واجهات مبانيهم المطلة على الطرق الدولية والرئيسية مرة كل خمس سنوات على الاكثر.
قانون منفذ بمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 نافذ
يمكن للبلديات عند الاقتضاء الزام اصحاب المباني في الاماكن المشار اليها في المادة 8 بترميم وغسل ودهان او طرش واجهات مبانيهم المطلة على الطرق الدولية والرئيسية مرة كل خمس سنوات على الاكثر.
المادة 11 من قانون منفذ بمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244954/article/11/