النص الكامل

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم نافذ

المادة 35

المادة 35

خلال اربع وعشرين ساعة من ايداع طلب عرض النزاع المقدم من احد المتنازعين على الوسيط ان يوجه الى المتنازعين دعوة للاجتماع في مكان معين وخلال مهلة اقصاها اسبوع.

ولا تشترط في الدعوة وتبليغها اية صيغة خاصة.

المادة 35 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/ar/law/244956/article/35/