المادة 35
خلال اربع وعشرين ساعة من ايداع طلب عرض النزاع المقدم من احد المتنازعين على الوسيط ان يوجه الى المتنازعين دعوة للاجتماع في مكان معين وخلال مهلة اقصاها اسبوع.
ولا تشترط في الدعوة وتبليغها اية صيغة خاصة.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم نافذ
خلال اربع وعشرين ساعة من ايداع طلب عرض النزاع المقدم من احد المتنازعين على الوسيط ان يوجه الى المتنازعين دعوة للاجتماع في مكان معين وخلال مهلة اقصاها اسبوع.
ولا تشترط في الدعوة وتبليغها اية صيغة خاصة.
المادة 35 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/ar/law/244956/article/35/