المادة 45
يجب انهاء مرحلة الوساطة مدة لا تتجاوز اسبوعين اعتبارا من تاريخ عقد الجلسة الاولى.
ويجوز تمديد هذه المدة اذا اتفق على ذلك الطرفان او بناء لطلب الوسيط. وفي الحالة الاخيرة يجب الا يتجاوز التمديد اسبوعا واحدا.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم نافذ
يجب انهاء مرحلة الوساطة مدة لا تتجاوز اسبوعين اعتبارا من تاريخ عقد الجلسة الاولى.
ويجوز تمديد هذه المدة اذا اتفق على ذلك الطرفان او بناء لطلب الوسيط. وفي الحالة الاخيرة يجب الا يتجاوز التمديد اسبوعا واحدا.
المادة 45 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/ar/law/244956/article/45/