المادة 48
يحيل الوسيط ملف النزاع الى لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة التالية في مهلة 24 ساعة تلي:
1- نهاية مرحلة الوساطة في الحالة المذكورة في البند آ من الفقرة الاولى من المادة السابقة.
2- تبلغه طلب التحكيم في الحالات الاخرى.
قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم نافذ
يحيل الوسيط ملف النزاع الى لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة التالية في مهلة 24 ساعة تلي:
1- نهاية مرحلة الوساطة في الحالة المذكورة في البند آ من الفقرة الاولى من المادة السابقة.
2- تبلغه طلب التحكيم في الحالات الاخرى.
المادة 48 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/ar/law/244956/article/48/