المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 ويستبدل بالنص - التالي: "يحتفظ العسكري المرفع لرتبة أعلى بقدمه بالدرجة التي كان بها باستثناء": أ- الضابط المرفع من الصف عندما يتجاوز راتبه راتب من رقي معه او سبقه بالترقية- اذا كان هذا الاخير يزيده, او يعادله قدما بالخدمة وبرتبة ضابط معا, وفي هذه- الحالة يتساوى بالراتب والقدم مع هذا الاخير. ب - الضابط المتخرج من المدرسة الحربية عندما يتجاوز راتبه راتب من رقي معه او- سبقه بالترقية اذا كان هذا الاخير يزيده او يعادله قدما برتبة ضابط وفي هذه- الحالة يتساوى بالراتب والقدم مع هذا الاخير. ج- المرفع لرتبة ملازم اذا استفاد أكثر من قيمة درجة واحدة في رتبته الجديدة وفي- هذه الحالة يفقد القدم في الدرجة التي كان بها ويبدأ قدمه اعتبارا من تاريخ- ترقيته.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12232 تاريخ 1/4/69, الرامي الى تعديل نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 المتعلقة بانتقال العسكريين لراتب أعلى من جراء الترقية او التدرج وتعديل الجدول رقم 1 الذي يحدد رواتب الضباط في الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يعادلهم في الامن العام, التالي نصه:
"مادة 2: يعدل الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 والمعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 49 تاريخ 5/8/1967 وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
"مادة 3: يعمل بأحكام المادة الاولى من هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 68 ويعمل بأحكام الجدول رقم 1 المرفق اعتبارا من أول كانون الثاني سنة 1969.
"مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
اهدن في 31 آب سنة 1972
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان