النص الكامل

قانون رقم 54 تاريخ 03/09/1966 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: تمارس الوصاية الادارية المنصوص عليها في المادة 11 بالتصديق بصورة خاصة على مقررات مجلس الادارة المتعلقة بالمواضيع التالية: 1- الموازنة السنوية- برامج الاعمال- ميزان الحسابات وحساب الارباح والخسائر 2- الانظمة العامة التي تتعلق بالمصلحة ونظام الموظفين العام وتعديلاته عند الاقتضاء. 3- صفقات اللوازم والاشغال عندما تفوق قيمتها ماية الف ليرة لبنانية. 4- تعديل اسعار البيع والتعرفات . تبلغ هذه المقررات خلال مهلة ثمانية ايام من اتخاذها الى الوزير الذي يمارس الوصاية بواسطة مفوض الحكومة والى وزير المالية بواسطة المراقب المالي. واذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتاهما الى رئيس مجلس الادارة اعتراضا خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهما المقررات المطلوب تصديقها- تعتبر المقررات مصدقة حكما بانقضاء هذه المهلة. تخفض المهلة الى عشرة ايام فيما يتعلق بتصديق الصفقات . وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين يعرض الوزير الذي مارس الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة 17 من قانون رقم 54 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244960/article/17/