المادة 8
مادة 8: يشترط في من يعين من غير الموظفين: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان لا ينقص عمره عن 30 سنة 3- ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او محاولة جنائية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة- ه- من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959