النص الكامل

قرار رقم 519 تاريخ 13/09/1969 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16

' مادة 16: - 1 - يخضع تحديد المقاعد في سيارات السياحة والشحن للشروط التالية: آ - أن لا يقل عمق المقعد عن 40 سنتيمترا ابتداء من نصف استدارة مقدمته حتى مسند الظهر. ب - أن لا يقل علو مسند الظهر عن 40 سنتيمترا ابتداء من مسطح المقعد. ج - ان يخصص لكل راكب 40 سنتيمترا على الاقل من طول المقعد للسيارات الخصوصية و 43 سنتيمترا للسيارات العمومية. 2 - يسمح بنقل شخصين بجانب سائق سيارات السياحة والشحن عندما تتوفر الشروط التالية: آ - أن يكون كل من المقعد ومسند الظهر مصنوعا من قطعة واحدة او من قطع متلاصقة مع بعضها البعض . ب - أن لا تقل المسافة بين الغلافات الاساسية الداخلية - بطانة - للبابين الامامين عند زاوية التقاء المقعد الامامي ومسند الظهر عن 140 سنتيمترا للسيارات الخصوصية, و 146 سنتيمترا للسيارات العمومية, فيما اذا كانت آلة تغيير السرعة مثبتة في مقود السيارة وجهاز التوقيف الاحتياطي غير واقع في وسط السيارة. أو أن تكون هذه المسافة لا تقل عن 150 سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية والسيارات الخصوصية التي لا يتجاوز مجموع وزنها 3000 كيلوغرام, و 156 سنتيمترا لباقي السيارات فيما اذا كانت آلة تغيير السرعة مثبتة في ارض السيارة أو جهاز التوقيف الاحتياطي واقع في وسط السيارة. ويحق للاداة أن تخفض القياسات التي تعود لسيارات السياحة الخصوصية فقط بنسبة لا تتعدى 2% من أصل القياسات الاساسية المفروضة. أما اذا كان المقعد بجانب السائق منفصلا عنه, يجب أن لا يقل طوله الاجمالي عن 80 سنتيمترا لسيارات السياحة الخصوصية وسيارات الشحن التي لا يزيد مجموع وزنها عن 3000 كيلوغرام, و 86 سنتيمترا لباقي السيارات ابتداء من أسفل مركز تغيير السرعة. 3 - في سيارات السياحة الخصوصية من نوع "السبور" يحدد عدد المقاعد بالاستناد الى العدد المحدد لها في نموذجها الصادر عن مصنع الانتاج (الكاتالوج) على ان يكون مصدقا من المراجع الرسمية المختصة وفقا للاصول. 4 - في الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات المعدة لنقل البضائع, أن تكون المسافة 110 سنتيمترا ما بين البابين الاساسيين للترخيص لها بنقل راكب واحد قرب السائق.

المادة 16 من قرار رقم 519 تاريخ 13/09/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244964/article/16/