المادة 7
مادة 7: كل تزوير او تحريف او مغايرة للواقع في المستندات او الافادات والبيانات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار يلاحق مرتكبه والمستفيد منه وفقا لقانون العقوبات وسائر القوانين المرعية الاجراء.
قرار رقم 327 تاريخ 15/09/1966 نافذ
مادة 7: كل تزوير او تحريف او مغايرة للواقع في المستندات او الافادات والبيانات المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار يلاحق مرتكبه والمستفيد منه وفقا لقانون العقوبات وسائر القوانين المرعية الاجراء.
المادة 7 من قرار رقم 327 تاريخ 15/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244967/article/7/