المادة 4
مادة 4: شرط السن: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى تاريخ البدء في المباراة او الامتحان, او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام, في ما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة او امتحان. 3- تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر السمتخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام, كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة مهما كان نوع التصحيح وسببه وسواء اكان التصحيح صادرا هن طريق القضاء الرجائي او عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نقذتها. تطبق احكام هذه الفقرة على السمتخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنه اثناء وجود خارج الخدمة. اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة, فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.