جميع التشريعات

مرسوم رقم 15657 21/09/1970

تحديد ملاك مصلحة مياه زحله وجوارها سلسلة رتب ورواتب وظائف هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها

النوع
مرسوم
الرقم
15657
التاريخ
21/09/1970
الجريدة الرسمية
العدد 79, 01/10/1970, ص. 114-124
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4514 تاريخ 13/11/1981 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15657 تاريخ 21/09/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 18032 تاريخ 9/12/1959 المتعلق بانشاء مصلحة مياه زحله وجوارها.

بناء على المرسوم رقم 6474 تاريخ 26/1/1967 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة) ولا سيما المادتين 21 و22 منه.

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك مصلحة مياه زحلة وجوارها وفقا للجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تقسم الوظائف الدائمة في ملاك مصلحة مياه زحلة وجوارها الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات وفقا للجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم. وتحدد رواتب هذه الوظائف وفقا للسلسة الواردة في الجدول المذكور.

المادة 3

مادة 3: شروط الاستخدام العامة: يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مصلحة مياه زحلة وجوارها: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 5- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة, وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان. 6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار من احد مجالس التأديب, وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965.

المادة 4

مادة 4: شرط السن: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او الامتحان او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام, فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة او امتحان. 3- تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة مهما كان نوع التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نفذتها. تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة. اما المستخدم الدي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول.

المادة 5

مادة 5: شروط الاستخدام الخاصة: 1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئتين الثالثة والرابعة عن طريق مباراة وفي الفئة الخامسة عن طريق امتحان تجريهما المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم. 2- يجب ان تتوفر في المرشح بالاضافة الى شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الشروط الخاصة بكل وظيفة كماهي محددة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا المرسوم 3- يحق للمستلزم الذي قضى عشر سنوت في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط هذا المرسوم للاستخدام فيها شهادة تخصص معينة.

المادة 6

مادة 6: اصول تنظيم المباريات والامتحانات: 1- يقر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات وموادها, بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية. آ) لا تجاوز من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد المطلوب. ب) لا تجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي المصلحة واجرائها الذي لهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات. وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان. 2- يحدد مدير المصلحة مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها, ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة, في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل. ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية. 3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة تضع لائحة باسماء المرشحين المقبولين في المباراة او الامتحان ينشرها المدير. لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة, ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده, والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر تصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه مجلس الادارة بواسطة المدير ضمن غلاف مختوم. 5- يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة. 6- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء. على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده. 7- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة, ويجب اعلان نتيجة المباراة او الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ البدء بها.

المادة 7

مادة 7: السلطة الصالحة للاستخدام: يجري الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, باستنثاء محاسب المصلحة الذي يستخدم وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

المادة 8

مادة 8: شروط التمرين: آ- يبقى الذين يستخدمون في جميع الفئات متمرنين لمدة سنة واحدة في الدرجة التي استخدموا فيها, ويعفى من التمرين المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة 5 من هذا المرسوم. ب - تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها, وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. د- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في طلبه في مهلة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء تمرينه. ه- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 9

مادة 9: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في املاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة, وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 3- يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة. اما المستخدمون المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة 5 فيستخدمون في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتبها يزيد عن راتبهم, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم اذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج وعند وجود درجة موازية لراتبهم ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. 4- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة. 5- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والامر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى الامر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.

المادة 10

مادة 10: احكام انتقالية: 1- تعدل تسمية او فئة او رتبة الوظائف البينة دناه على الوجه التالي: التسمية او الفئة او..................التسمية او الفئة او الرتبة القديمة.............................الرتبة الجديدة

محاسب ...............................محاسب (رئيس دائرة) امين صندوق (فئة 4 رتبة 1).......امين صندوق (فئة 4 رتبة 2) جاب (فئة 5 رتبة 2)..................جاب (فئة 4 رتبة 2) عامل اختصاصي (فئة 4 رتبة 2)...اخصائي (فئة 4 رتبة 2) مراقب (فئة 5 رتبة 1)................اخصائي (فئة 4 رتبة 2) سائق سيارة (فئة 5 رتبة 1)........سائق (فئة 5) خادم (فئة 5 رتبة 1)..................حاجب (فئة 5) 2- يصنف المستخدمون الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية او فئة او رتبة وظائفهم في الوظائف والفئات والرتب الجديدة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب.

المادة 11

مادة 11: آ- خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة في ملاك المصلحة عن طريق مباراة تحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين الموجدين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن. ب - خلال المهلة المذكورة في الفقرة -آ- من هذه المادة يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المصلحة عن طريق امتحان كفاءة يحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن. تجري امتحان الكفاءة لجنة خاصة يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية ولهذه اللجنة اتباع مختلف طرق الاثباث التي تراها مناسبة للتأكد من كفاءة المستخدمين المرشحين للاشتراك في الامتحان المذكور. ج- يتم الاستخدام, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, في الدرجة الاخيرة من الفئة والرتبة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة, ولا يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة, على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 12

مادة 12: آ- يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام وخلال الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة ملء المراكز الشاغرة الباقية في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المصلحة من بين الاجراء العاملين لديها بتاريخ العمل بهذا المرسوم والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن وذلك عن طريق امتحان كفاءة تجريه اللجنة المشار في الفقرة (ب) من المادة السابقة ووفقا للشروط نفسها المذكورة في هذه الفقرة. ب - يتم الاستخدام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة ويعطى كل من يستخدم وفقا لاحكام هذه المادة درجة تدرج عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 13

مادة 13: تطبق على مستخدمي المصلحة سلسلة الرواتب وفقا للجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم بحيث يعطى المستخدم الراتب الجديد الاقرب الى راتبه ضمن رتبته وفئته على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 14

مادة 14: منحة الانتاج: يعطى مستخدمو المصلحة انتاج يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة على الا تتجاوز في مطلق الاحوال 70 بالماية من الراتب الشهري وان تقترن بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 15

مادة 15: راتب الشهر الثالث عشر: يتقاضى مستخدمو المصلحة راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 16

مادة 16: تراعي احكام القانون الصادر بتاريخ 7 شباط سنة 1962 المتعلق بتعديل شروط التعيين في بعض الوظائف العامة واحكام المادة 16 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 المتضمن احكاما خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وذلك لجهة الاستخدام في الفئات التي توازي الفئتين الثالثة والرابعة في الادارات العامة.

المادة 17

مادة 17: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من تاريخ نشره.

بعبدا في 21 ايلول سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 971 تاريخ 4/6/70 رئيس مجلس لاخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح