المادة 45
مادة 45: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي. 1- الشارة الخاصة للذين يحسنون لغة اجنبية وشروط نقلها. 2- شكل وشروط نقل الشارة الخاصة من قبل رجال الشرطة القضائية.
مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960 نافذ
مادة 45: تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي. 1- الشارة الخاصة للذين يحسنون لغة اجنبية وشروط نقلها. 2- شكل وشروط نقل الشارة الخاصة من قبل رجال الشرطة القضائية.
المادة 45 من مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/02/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244980/article/45/