النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 نافذ

المادة 16

المادة 16

تضاف بعد نص الفقرة الاولى من المادة 132 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها:

لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة على ان يتم التحرير الكامل خلال مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة. وعلى كل مصرف لبناني من ناحية ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 بالمئة من ارباح استثماراته الصافية في لبنان.

وتضاف بعد نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة الفقرة التالي نصها:

لا يجوز لاي مصرف ان يخفض رأسماله المصرح به وان يسترد اي جزء منه دون موافقة الهيئة المصرفية العليا.

المادة 16 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244992/article/16/